الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو طلق إحدى امرأتيه ) كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ( فإن كان لم يطأ ) واحدة منهما أو وطئ واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي كما يعلم مما سيذكره ( اعتدتا لوفاة ) احتياطا إذ كل منهما يحتمل أنها فورقت بطلاق فلا يجب شيء على غير الموطوءة أو موت فتجب عدته ( ، وكذا إن وطئ ) كلا منهما ( وهما ذواتا أشهر ) والطلاق بائن أو رجعي ( أو ) ذواتا ( أقراء والطلاق رجعي ) فتعتد كل عدة الوفاة وإن احتمل خلافها ؛ لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر ( فإن كان ) الطلاق في ذواتي الأقراء ( بائنا ) ، وقد وطئهما أو إحداهما ( اعتدت كل واحدة ) منهما في الأولى والموطوءة منهما في الثانية ( بأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها ) لوجوب أحدهما عليها يقينا ، وقد اشتبه فوجب الأحوط وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها يلزمه أن يأتي بهما وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وتعتد غير الموطوءة في الثانية ) أي : وهي المارة في قوله أو إحداهما



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي بائنا أو رجعيا ا هـ ع ش ( قوله : وإن احتمل خلافها ) عبارة المغني وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر ، وكذا في ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في الأولى ) أي : فيما إذا وطئهما ، وقوله : في الثانية أي فيما إذا وطئ إحداهما




                                                                                                                              الخدمات العلمية