( ولو ( فإن كان لم يطأ ) واحدة منهما أو وطئ واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي كما يعلم مما سيذكره ( اعتدتا لوفاة ) احتياطا إذ كل منهما يحتمل أنها فورقت بطلاق فلا يجب شيء على غير الموطوءة أو موت فتجب عدته ( ، وكذا إن وطئ ) كلا منهما ( وهما ذواتا أشهر ) والطلاق بائن أو رجعي ( أو ) ذواتا ( أقراء والطلاق رجعي ) فتعتد كل عدة الوفاة وإن احتمل خلافها ؛ لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر ( فإن كان ) الطلاق في ذواتي الأقراء ( بائنا ) ، وقد وطئهما أو إحداهما ( اعتدت كل واحدة ) منهما في الأولى والموطوءة منهما في الثانية ( بأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها ) لوجوب أحدهما عليها يقينا ، وقد اشتبه فوجب الأحوط وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها يلزمه أن يأتي بهما وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة طلق إحدى امرأتيه ) كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة