( و ) ابتداء واستدامة فإذا يحرم لغير حاجة كما يأتي ( طيب ) لزمها إزالته للنهي عنه ويفرق بينها وبين نظيره في المحرم بأنه ثم من سنن الإحرام ولا كذلك هنا وبأنه يشدد عليها هنا أكثر بدليل حرمة نحو الحناء والمعصفر عليها هنا لا ثم ( في بدن ) نعم رخص صلى الله عليه وسلم لها أن تتبع لنحو حيض قليل قسط أو أظفار نوعين من البخور للحاجة وألحق طرأت العدة عليه الإسنوي بها في ذلك المحرمة وخالفه الزركشي والأوجه الأول ( وثوب وطعام و ) في ( كحل ) والضابط أن كل ما حرم على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس واللحية حرم هنا لكن لا فدية لعدم النص وليس للقياس فيها مدخل وكل ما حل له ثم حل هنا