( و ) يحرم ( اكتحال بإثمد ) ولو غير مطيب وإن كانت سوداء للنهي عنه وهو الأسود ومثله نصا الأصفر وهو الصبر بفتح أو كسر فسكون وبفتح فكسر ولو على بيضاء لا الأبيض كالتوتياء إذ لا زينة فيه ( إلا لحاجة كرمد ) فتجعله ليلا وتمسحه نهارا إلا إن أضرها مسحه ؛ لأنه { صلى الله عليه وسلم رأى صبرا بعيني أم سلمة وهي محدة على أبي سلمة فزجرها فأجابت بأنه لا طيب فيه فأجابها بأنه يزيد حسن الوجه ، ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا وامسحيه نهارا } واعترض بأن في إسناده مجهولا وبأنه صح النهي عنه وإن خشيت المرأة انفقاء عينها ورد بأن المراد وإن انفقأت في زعمك فإني أعلم أنها لا تنفقئ [ ص: 258 ] وبحث أنها لو احتاجت للدهن أي أو الطيب جاز أيضا ، وقد يشمله المتن ويظهر ضبط الحاجة هنا ، وفي الكحل سواء ما في الليل والنهار وإن اقتضى بعض العبارات أنه يكتفى في الليل بالحاجة ويشترط في النهار الضرورة بخشية مبيح تيمم وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا كالمحرم كما هو ظاهر


