الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) لمعتدة ( فسخ ) أو انفساخ غير نحو ناشزة ولو حائلا ( على المذهب ) من تناقض لهما فيه كالطلاق بخلاف معتدة عن وطء شبهة كنكاح فاسد وأم ولد ولو حاملين نعم يجب على الأولى ملازمة المسكن لحق الله تعالى وهل يلحق بها الثانية محل نظر ( وتسكن ) وجوبا ( في مسكن كانت فيه عند الفرقة ) بإذن الزوج إن لاق بها حينئذ وأمكن بقاؤها فيه لاستحقاقه منفعته أما إذا فورقت وهي بمسكن لم يأذن فيه فسيأتي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : غير نحو ناشزة ) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهى ( قوله : وأم ولد ) عطف على معتدة ( قوله : ملازمة المسكن ) أي وإن لم تستحق السكنى كما أفاده بخلاف إلخ ولهذا لما قال الروض وعليها أي المعتدة ملازمة المسكن عبر في شرحه بقوله ومثلها المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح ( قوله : في المتن عند الفرقة ) هلا قال أو الوفاة أو أراد بالفرقة ما يشمل فرقة الوفاة ( قوله : فسيأتي ) أي : فالآتي يخصص هذا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وفسخ ) أي : بنحو عيب ( قوله : أو انفساخ ) أي : بردة أو إسلام أو رضاع نهاية ومغني ( قوله : غير نحو ناشزة ) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهت ا هـ سم عبارة النهاية وسكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم وتجب السكنى للملاعنة ا هـ بحذف وعبارة المغني تنبيه سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع أن حكمها كالناشزة في عدة الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزا ، فلو أخر قوله إلا ناشزة إلى هنا لشمل ذلك وشمل إطلاقه الملاعنة والذي في الروضة نقلا عن البغوي أنها تستحق قطعا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كالطلاق ) تعليل للمتن ( قوله : وأم ولد ) عطف على معتدة ا هـ سم ( قوله : على الأولى ) وهي المعتدة عن وطء الشبهة إلخ ( قوله : ملازمة المسكن ) أي : وإن لم تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة إلخ وصرح به شرح الروض عبارته ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة المسكن المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح ا هـ سم ( قوله : الثانية ) وهي أم الولد ( قول المتن في مسكن كانت فيه إلخ ) أي ويقدم سكناها فيه على مؤنة التجهيز ؛ لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة ، وأما إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة فالظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط ؛ لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز ا هـ ع ش ( قوله : إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه ) سيأتي مفهوما هذين القيدين ( قوله : لاستحقاقه إلخ ) تعليل لقوله وأمكن بقاؤها إلخ لا للمتن عبارة النهاية والمغني وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فسيأتي ) أي : فالآتي يخصص هذا ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية