( تنبيه ) يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ كما هو ظاهر ولها النقلة أيضا بل يلزمها كما هو ظاهر إذا فورقت بدار الحرب ولم تأمن بإقامتها ثم على نحو بضعها أو دينها وأمنت في الطريق ، وكذا إن كان خوفها أقل فيما يظهر ويجب تغريبها للزنا إلا إذا بقي من العدة نحو ثلاثة أيام فقط على ما بحثه الأذرعي فيؤخر تغريبها لانقضائها [ ص: 264 ] وإذا رجع المعير أو انقضت مدة الإجارة كما يأتي أو كان عليها ما يلزمها أداؤه فورا وانحصر فيها وحيث انتقلت وجب الاقتصار على أقرب مسكن صالح إلى ما كانت فيه على ما يأتي وليس لها خروج لنحو استنماء مال وتعجيل حجة الإسلام وإن كانت بمكة على ما اقتضاه إطلاقهم


