( وكذا مستأجر انقضت مدته ) فلتنقل منه إن لم يجدد المالك إجارة بأجرة المثل ( أو ) لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق ( لها استمرت ) فيه وجوبا إن لم تطلب النقلة لغيره وإلا فجوازا ( و ) إذا اختارت الإقامة فيه ( طلبت الأجرة ) منه أو من تركته إن شاءت ؛ لأن السكنى عليه فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت كما لو سكن معها في منزلها بإذنها وهي في عصمته على النص وبه أفتى ابن الصلاح ووجهه بأن الإذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة أي مع كونه تابعا لها في السكنى ومن ثم بحث شارح أن محله إن لم تتميز أمتعته بمحل منها وإلا لزمته أجرته ما لم تصرح له بالإباحة


