( فإن كان مسكن النكاح ) المملوك له الذي لزمتها العدة وهي فيه ( نفيسا )  لا يليق بها (  ؛  فله النقل ) لها منه ( إلى ) مسكن آخر ( لائق بها )  ؛  لأن ذاك النفيس غير واجب عليه ويتحرى أقرب صالح إليه ندبا على ما قاله الأذرعي  إنه الحق ووجوبا كما هو ظاهر كلامهم وأيد بأنه قياس نقل الزكاة  [ ص: 269 ] وتقليلا لزمن الخروج ما أمكن 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					