( ولو )   ( خرجت ) لا على وجه النشوز ( في غيبته ) عن البلد بلا إذنه ( لزيارة ) لقريب لا أجنبي أو أجنبية  على الأوجه  ،  وقضية التعبير هنا بالقريب وبالأهل الواقع في كلام الشارح وتبعه شيخنا  في شرح منهجه أنه لا فرق بين المحرم  ،  وغيره لكن قضية تعبير الزركشي  بالمحارم  ،  وتبعه في شرح الروض تقييده بالمحرم وهو متجه ( ونحوها ) كعيادة لمن ذكر بشرط أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه فيما يظهر ( لم تسقط ) مؤنها بذلك  ؛  لأنه لا يعد نشوزا عرفا وظاهر أن محل ذلك ما لم يمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					