الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ونفقة العدة ) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي ( مقدرة كزمن النكاح ) ؛ لأنها من لواحقه ( وقيل تجب الكفاية ) بناء على أنها للحمل ( ولا يجب دفعها ) لها ( قبل ظهور حمل ) سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب نعم اعتراف ذي العدة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره ( فإذا ظهر ) الحمل ، ولو بقول أربع نسوة ( وجب ) دفعها لما مضى من حين العلوق فتأخذه ولما بقي ( يوما بيوم ) إذ لو تأخرت للوضع تضررت ( وقيل حتى تضع ) للشك فيه وردوه بأن الأصح أن الحمل يعلم ، ولو قبل ستة أشهر ( ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب ) ، وإن قلنا إنها للحمل ؛ لأنها المنتفعة بها . فرع حكم حنفي لبائن بنفقة العدة ، وقرر لها في مقابلتها قدرا ، ثم ظهر بها حمل فلها إن لم يتناول حكمه الكسوة عنده الرفع لشافعي ليحكم لها بها ، وأفتى أبو زرعة في شافعي حكم لبائن حائل أنه لا نفقة لها بأن حكمه إنما يتناول يوم الدعوى وما قبله دون ما بعده ؛ لأنه لم يدخل وقته ، ومر عنه نظير ذلك آخر الوقوف مع المنازعة فيه ، ومحله إن حكم بموجب البينونة لا بالسقوط ؛ لأنه إنما يتناول ما وجب بخلاف الموجب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : اعتراف ذي العدة إلخ ) أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرده ؛ لأنه أدى على ظن تبين خطؤه ع ش ومغني انظر هل يقيد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا مما مر قبيل قول المتن ، والحائل البائن ( قوله : مؤاخذة إلخ ) ثم لو ادعت حينئذ سقوط الحمل هل تصدق هي ، أو الزوج ؟ فيه نظر وينبغي أن يقال : إن أقامت بينة على ذلك عمل بها وإلا صدق الزوج ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : ولو بقول أربع إلخ ) أي : أو تصديقه لها ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : من حين العلوق ) الأولى من حين الفراق ( قوله : وردوه إلخ ) عبارة المغني ، والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا ، والأظهر أنه يعلم وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة ويكفي فيه شهادة النساء فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ولا تسقط ) أي : نفقة العدة بمضي الزمان أي : من غير إنفاق فتصير دينا عليه ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : ومحله إلخ ) إن كان ضميره راجعا إلى إفتاء أبي زرعة فلا يظهر توجيهه فليتأمل وإن كان للمنازعة التي أشار إليها فظاهر ويكون حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجب وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر وجزم الكردي بالثاني عبارته أي : محل كون ما هنا نظيرا له إن حكم هنا بموجب البينونة فتأتي هنا أيضا تلك المنازعة وأما إذا حكم بسقوط النفقة فلا ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية