( فصل ) في مؤن الأقارب   ( يلزمه ) أي : الفرع الحر  ،  أو المبعض الذكر والأنثى ( نفقة ) أي : مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب ( الوالد )  المعصوم الحر وقنه المحتاج له وزوجته  [ ص: 345 ] إن وجب إعفافه  ،  أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب ( وإن علا ) ولو أنثى غير وارثة إجماعا ولقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا    } لخبر الصحيح { أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه   } ( و ) يلزم الأصل الحر  ،  أو المبعض الذكر والأنثى مؤنة ( الولد ) المعصوم الحر  ،  أو بعض  ،  كذلك ( وإن سفل ) ولو أنثى كذلك لقوله تعالى { وعلى المولود    } الآية ومعنى وعلى الوارث مثل ذلك الذي أخذ منه  أبو حنيفة  رضي الله عنه وجوب نفقة المحارم أي : في عدم المضارة كما قيده  ابن عباس  رضي الله عنهما وهو أعلم بالقرآن من غيره  ،  وقوله { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن    } فإذا لزمه أجرة الرضاع فكفايته ألزم ومن ثم أجمعوا على ذلك في طفل لا مال له وألحق به بالغ عاجز كذلك { لقوله صلى الله عليه وسلم لهند  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف   } . 
( وإن اختلف دينهما ) بشرط عصمة المنفق عليه كما مر لا نحو مرتد وحربي كما بحثه الزركشي  ،  وغيره وهو ظاهر  ؛  لأنها مواساة وهما ليسا من أهلها وهل يلحق بهما نحو زان محض بجامع الإهدار  ،  أو يفرق بأنهما قادران على عصمة نفسيهما ؟ فكان المانع منهما بخلافه فإن توبته لا تعصمه  ،  ويسن له الستر على نفسه  ،  وكذا للشهود على ما يأتي فكان من أهل المواساة لعدم مانع قائم به يقدر على إسقاطه كل محتمل  ،  والثاني أوجه ولا يعارضه ما مر في التيمم أنه لا يجب بل لا يجوز صرف الماء لشربه بل يتطهر صاحبه به  ،  وإن هلك الآخر عطشا وذلك لاختلاف ملحظي ما هنا وثم  ؛  لأن ملحظ ذاك تعلق حق الطهر بعين الماء بمجرد دخول الوقت حتى لا يصح تصرفه فيه فلم يقبل الصرف عنه بسبب ضعيف  ،  وأما هنا فالتعلق منوط وصف القرابة وحينئذ يجب النظر إلى من قام به وصف ينافيها من كل وجه وهو الحرابة  ،  أو الردة منع الإنفاق عليه لمنعه سببه بالكلية بخلاف من لم يقم به وصف كذلك وهو نحو الزاني المحصن  ؛  لأنه لا تقصير منه الآن فلم يوجد فيه وصف رافع لمقتضى أصل القرابة فاستصحبنا حكمها فيه . 
وذلك لعموم الأدلة وكالعتق ورد الشهادة بخلاف الإرث فإنه مبني على المناصرة وهي مفقودة حينئذ  ،  وهل يشترط اتحاد محل المنفق والمنفق عليه  ،  أو لا ؟ حتى لو أراد المنفق عليه سفرا  ،  أو كان مقيما بمحل بعيد عن المنفق لزمه إرسال كفايته له مع من يثق به لينفق عليه ؟ كل محتمل والثاني أوجه إذ هو  [ ص: 346 ] الأقرب إلى عموم كلامهم  ،  ثم رأيت ما يأتي في منفقين استويا وغاب أحدهما وهو يؤيد ما ذكرته  ،  وإنما تجب ( بشرط يسار المنفق )  ؛  لأنها مواساة ونفقة الزوجة معاوضة  ،  ويصدق كما علم مما مر في الفلس في إعساره بيمينه ما لم يكذبه ظاهر حاله فلا بد له من بينة تشهد له به ( بفاضل عن قوته وقوت عياله ) زوجته وخادمها وأم ولده  ،  وعن سائر مؤنهم وخص القوت  ؛  لأنه الأهم لا عن دينه لما مر في الفلس وذلك لخبر مسلم    { ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك   } وبعمومه يتقوى ما مر عن  أبي حنيفة  إلا أن يجاب بأنه يستنبط من النص معنى يخصصه ( في يومه ) وليلته التي تليه غداء  ،  وعشاء ولو لم يكفه الفاضل لم يجب غيره . 
     	
		
				
						
						
