( فإن فقد ) في الذكر ( الإرث والمحرمية ) كابن خال  ،  أو خالة  ،  أو عمة ( أو ) فقد ( الإرث ) دون المحرمية  كأبي أم وخال وابن أخت وابن أخ لأم  ،  أو القرابة دون الإرث كمعتق  [ ص: 356 ]   ( فلا ) حضانة لهم ( في الأصح ) لضعف قرابتهم بانتفاء الإرث والولاية والعقل ولانتفائها في الأخيرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					