( وإن اجتمع ذكور وإناث  فالأم ) مقدمة على الكل للخبر ولأنها زادت على الأب بالولادة المحققة والأنوثة اللائقة بالحضانة ( ثم أمهاتها ) المدليات بإناث وإن علون  ؛  لأنهن في معناها ( ثم الأب )  ؛  لأنه أشفق ممن يأتي ثم أمهاته  ،  وإن علون ( وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم ) أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتها  ،  ويرد بضعف هذا الإدلاء . 
( فرع ) في أصل الروضة ما لفظه لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ذكره ابن كج  انتهى . وظاهره أن المراد بالأبوين الأب والأم لا غير فحينئذ تقدم البنت عند عدمهما على الجدات من الجهتين  ،  ولم يرتض الزركشي  هذا الظاهر فقال : لا ينبغي التخصيص بالأبوين بل سائر الأصول كذلك انتهى . فعليه جميع الأجداد والجدات مقدمون عليها وهو محتمل  ؛  لأن الأصل في الأصول أنهم أشفق من الفروع ومع ذلك فالأقرب للمنقول التخصيص بالأبوين  ؛  لأنه المتبادر من العبارة المذكورة وهو مستلزم لتقديمها على سائر الأصول غيرهما  ،  وله وجه أيضا ولذا جرى غير واحد عليه  ،  ويتفرع عليه ما لو اجتمعت جدة لأم  ،  وأب  ،  وبنت فهل الأب المحجوب بأم الأم حاجب للبنت هنا فتقدم أم الأم  ،  ثم الأب  ،  ثم البنت  ولا نظر لحجبه كما في الإخوة يحجبون الأم والجد  ،  وإن حجبوا  ،  أو لا فيقدم الأب  ،  ثم البنت  ،  ولا حق لأم الأم لحجبها بالبنت  ،  وإن حجبت بالأب لما تقرر أن المحجوب قد يحجب فالحاصل أن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت  ،  والبنت من حيث هي محجوبة بالأب فأيهما المقدم للنظر فيه مجال . 
( ويقدم الأصل ) الذكر والأنثى  ،  وإن علا ( على الحاشية ) من النسب كأخت وعمة لقوة الأصول ( فإن فقد ) الأصل مطلقا  ،  وثم حواش ( فالأصح ) أنه يقدم منهم ( الأقرب ) فالأقرب الذكر والأنثى كالإرث قيل : هذا مخالف لما مر من تقديم الخالة على بنت أخ  ،  أو أخت انتهى . ويجاب بمنع ذلك  ؛  لأن الخالة تدلي بالأم المقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن تدلي بالمؤخر عن كثيرين فإن قلت :  [ ص: 357 ] ينافيه ما مر أن العمة للأب مقدمة على العمة للأم مع أن الأم مقدمة على الأب قلت : هناك استويا في الإدلاء بالأصل فنظرنا إلى قوة جهة الأب من حيث هي بخلاف ما هنا فإنه في إدلاء بأم وإدلاء بحاشية فإن قلت : ينافي ذلك تقديم أمهات الأم على أمهات الأب قلت : لا  ؛  لأن أمهات الأم أمهات حقيقة لتحقق ولادتهن بخلاف أمهات الأب ( وإلا ) يوجد أقرب كأن استوى جمع في القرب كأخ وأخت ( فالأنثى ) مقدمة  ؛  لأنها أصبر وأبصر ( وإلا ) يكن من المستوين قربا أنثى كأخوين  ،  أو أختين ( فيقرع ) بينهما قطعا للنزاع  ،  والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع الأنوثة ويحلف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					