الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتسقط ) كفاية القن ( بمضي الزمن ) كنفقة القريب بجامع اعتبار الكفاية فيهما ومن ثم لم تصر دينا إلا بما مر ثم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إلا بما مر ثم ) منه فرض القاضي وهو بناء على ظاهره الذي مشى عليه الشارح هناك في غاية الإشكال هنا إذ الرقيق لا يتصور ملكه فكيف يصير دينا بالفرض فليتأمل . فالوجه حمل فرض القاضي هنا على المعنى المتقدم عن م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كفاية القن ) إلى قوله : أي قرضا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : هذا في غير محجوره إلى المتن ، وقوله : ولو ببلد القاضي إلى المتن ( قوله : إلا بما مر ) أي : بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني : لو قال الحاكم لعبد رجل غائب : استدن وأنفق على نفسك جاز ، وكان دينا على سيده نهاية وقياس ما قدمه في نفقة القريب أنها إنما تصير دينا على السيد إذا أذن له القاضي في الاقتراض ، واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق ، ويرجع بما أنفقه وفعل ع ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي ، أو إذنه فيه واقترض . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية