( ويبيع القاضي فيها ماله ) أو يؤجره عند امتناعه منها  ومن إزالة ملكه عنه بعد أمر القاضي له بالبيع  ،  أو الإيجار  ،  أو عند غيبته نظير ما مر ثم ففيما يتيسر بيع بعضه  ،  أو إيجاره شيئا فشيئا بقدر الحاجة يفعل ذلك فيه  ،  وفي غيره كالعقار يستدين حتى يجتمع قدر صالح  ،  ثم يبيع ما يفي به  ،  أو يؤجره ولو تعذر بيع البعض  ،  وإيجاره وتعذرت الاستدانة باع الكل  ،  أو آجره هذا في غير محجور عليه  ،  أما هو فيجب فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته  ،  أو بيع مال له آخر  ،  أو الاقتراض على مغله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					