( ولا يكلف رقيقه ) ، أو بهيمته ( إلا عملا يطيقه ) أي : لا يجوز له أن يكلفه إلا عملا يطيق دوامه للخبر السابق بخلاف ما إذا كان يطيقه يومين ، أو ثلاثة ، ثم يعجز نعم له أن يكلفه الأعمال الشاقة في بعض الأحيان حيث لم تضره بأن يخشى منه محذور تيمم فيما يظهر ، ويحتمل الضبط بما لا يحتمل عادة وإن لم يخش منه ذلك المحذور وعليه إراحته وقت قيلولة الصيف ، وفي غير وقت الاستعمال باعتبار عادة البلد [ ص: 370 ] وظاهر عليه وجوب ذلك وينبغي حمله على أنه بالنسبة للدوام لما تقرر من جواز تكليفه المشق لا على الدوام وأفتى القاضي بأنه إذا كلفه ما لا يطيقه بيع عليه ، وأيده ابن الصلاح ببيع المسلم على الكافر صيانة له عن الذل وبما أفتى به أيضا من بيع أمة على مغنية تروم حملها على الفساد وقيده الأذرعي بما إذا تعين طريقا لخلاصه بأن لم يمتنع من تكليفه ذلك إلا به .


