( ولا يحلب ) من البهيمة المأكولة وغيرها كما هو ظاهر ( ما ضر ) ها ولو لقلة العلف ، أو ( ولدها ) للنهي الصحيح عنه وظاهر ضبط الضرر بما منع من نمو أمثالهما ، وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافعي وصوب الأذرعي الضبط بما قررته لقول الماوردي أنه كولد الأمة فلا يحلب منها إلا ما فضل عن ريه حتى يستغني عنه برعي ، أو علف وليس له أن يعدل به عن لبنها لغيره إلا إن استمرأه ، ويسن قص ظفر الحالب وأن لا يستقصي ويجب حلب ما ضرها بقاؤه [ ص: 373 ] كجز نحو صوف ، ويحرم حلقه من أصله ؛ لأنه تعذيب ، وكراهته في كلام الشافعي المراد بها التحريم ، وقد تحمل على ما لا تعذيب فيه إن تصور .


