( أو ) قتل مسلما ظن كفره  سواء حرابته وردته وغيرهما كأن رأى عليه زيهم أو رآه يعظم آلهتهم ( بدار الإسلام )  [ ص: 396 ] وليس في صف الحربيين ( وجبا ) أي القود والدية على البدل كما يأتي  ؛  لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة وإن كان على زيهم ( وفي القصاص قول ) أنه لا يجب إن رآه بزيهم مثلا  ؛  لأنه أبطل حرمته بظهوره بزيهم أو بتعظيمه لآلهتهم بل الدية  ؛  لأنه كان من حقه في دارنا التثبيت أما مجرد ظن الكفر فيجب معه القود قطعا 
     	
		
				
						
						
