( و ) منها عدم الحرابة  فحينئذ   ( لا قصاص على حربي ) وإن عصم بعد  لعدم التزامه ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من عدم الإقادة ممن أسلم  كوحشي  قاتل حمزة  رضي الله عنهما ( ويجب ) القود ( على المعصوم ) بأمان أو هدنة أو ذمة  لالتزامه أحكامنا ولو من بعض الوجوه ( والمرتد ) وإن كان مهدرا لذلك نعم لو ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا مالا أو نفسا ثم أسلموا  لم يضمنوا على الأصح المنصوص . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					