( ولو جرح ذمي ) أو ذو أمان ( ذميا ) أو ذا أمان ( وأسلم الجارح ثم مات المجروح ) على كفره    ( فكذا ) لا يسقط القصاص في الطرف قطعا ولا في النفس ( في الأصح ) للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك واعتبر  ؛  لأنه حال الفعل الداخل تحت الاختيار ومن ثم لو جرح ثم جن ثم مات المجروح  قتل المجنون ( وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ) ولا يفوضه له لئلا يسلط كافر على مسلم ومن ثم لو أسلم فوضه إليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					