الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن قتل جمعا مرتبا ) والعبرة في الترتيب والمعية بالزهوق كما مر ( قتل بأولهم ) لسبق حقه ( أو معا ) ولو احتمالا كأن هدم عليهم جدارا وتنازعوا فيمن يقدم بقتله ولو بعد تراضيهم بتقديم أحدهم ( فبالقرعة ) يكون التقديم وجوبا قطعا للنزاع ( وللباقين ) في الصور الثلاث ( الديات ) ليأسهم من القود فإن وفت بهم التركة وإلا وزعت ( قلت فلو قتله ) منهم ( غير الأول ) أو غير من خرجت قرعته ( عصى ) وعزر لتفويته حق غيره ( ووقع قصاصا ) ؛ لأن الأول إنما استحق التقديم فقط ألا ترى أنه لو عفا قتله من بعده ( وللأول ) ومن بعده ( دية والله أعلم ) ليأسه من القود والمراد فيما إذا اختلفت دية القاتل والمقتول دية المقتول على الأوجه ولو قتلوه كلهم وزع دمه بينهم ثم يطالب كل منهم بما بقي له من الدية ففي ثلاثة يبقى لكل ثلثا دية مورثه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن ومن قتل ) قال في شرح الروض من الأحرار في غير المحاربة ثم قال أما لو كان القاتل عبدا أو حرا لكنه قتل في المحاربة فسيأتي ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن : ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم إلخ ) في باب استيفاء القصاص من الروض وشرحه ما ملخصه ويقبل إقرار القاتل لأحدهم بالسبق لقتل بعضهم وللباقين تحليفه إن كذبوه واستشكله في المطلب بأنه لو نكل فالنكول مع يمين الخصم إن قلنا كالإقرار لم تسمع كما لو أقر صريحا بما يخالف ما أقر به أولا ، وإن قلنا كالبينة فكذلك ؛ لأنا لا نعديها لثالث على الصحيح ا هـ كلام الروض وشرحه أي فلا فائدة للتحليف فلينظر هل يمكن أن يقال في الجواب إن فائدة التحليف التقديم بلا قرعة على من عدا من أقر له إذا أسقط حقه لكن هذه الفائدة تتخلف إذا كان المقتول اثنين فقط ، وقد يلتزم عدم البحث والله أعلم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو احتمالا ) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارا فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم سبق ولم يعلم عين السابق ا هـ ويظهر أخذا مما مر عن سم أو علمت عين السابق ثم نسيت ( قوله : وتنازعوا إلخ ) عطف على من قتل جمعا معا ( قوله : ولو بعد تراضيهم ) أي ، ولو كان تنازعهم فيمن إلخ بعد تراضيهم إلخ ( قول المتن فبالقرعة ) ، ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك ، ولو كان ولي المقتول الأول أو بعض أوليائه صبيا أو مجنونا أو غائبا حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه مغني .

                                                                                                                              ( قوله : في الصور الثلاث ) وهي المرتب والمعية المعلومة المحتملة ( قول المتن غير الأول ) أي في الأولى وقول الشارح أو غير من إلخ أي في الثانية ( قوله : لأن الأول ) أي ومن خرجت قرعته ( قوله : أنه إلخ ) أي الأول ( قوله : ومن بعده ) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت قرعته وغيرهما رشيدي ( قوله ليأسه ) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه ( قوله : فيما إذا اختلف القاتل والمقتول ) كأن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولو قتلوه كلهم إلخ ) ، ولو قتله أجنبي وعفا الوارث على مال اختص بالدية ولي القتيل الأول مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية