الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب ) ضوء عينيه وبقيت حدقته ( لطمه مثلها ) إن انضبطت كما هو ظاهر ( فإن لم يذهب أذهب ) بالمعالجة مع بقاء الحدقة أما لو ذهب ضوء عين المجني عليه فقط فلا يلطم الجاني إن خشي إذهاب ضوء عينيه أو إحداهما مبهمة أو مخالفة لعين المجني عليه بل تتعين المعالجة فإن تعذرت فالأرش ( والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية ) ؛ لأن له محلا ينضبط ( وكذا البطش ) ولم يذكروا معه اللمس ؛ لأن الغالب زواله بزواله فإن فرض زواله مع بقاء البطش لم يجب فيه إلا حكومة لا قود .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إن خشى إلخ ) مفهومه جواز لطمه إن لم يخش ما ذكر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن غالبا ) احترز به عما إذا لم تذهب اللطمة غالبا الضوء فإنه لا قصاص فيها كما صرح به الروياني مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ذهب ضوء عين المجني عليه فقط ) عبارة النهاية والمغني ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إن خشى إلخ ) مفهومه جواز لطمه إن لم يخش ما ذكر سم أي وقضية صنيع النهاية والمغني عدم جوازه مطلقا ( قوله : فالأرش ) أي نصف الدية رشيدي ( قول المتن والسمع ) أي إذهابه بجناية الأذن مغني . ( قول المتن وكذا البطش ) قال الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها على الرأس ا هـ ع ش ( قوله : زواله ) أي اللمس وقوله بزواله أي البطش ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية