( وفي قلع السن ) التي لم يبطل نفعها ولا نقص ( قصاص ) للآية فيقطع كل من العليا والسفلى بمثلها ( لا في كسرها ) لما مر أنه لا قود في كسر العظام لكن المعتمد أنه إن أمكن استيفاء مثله بلا زيادة ولا صدع في الباقي فعل ومن ثم صح فيمن كسرت سن غيرها { كتاب الله القصاص } وفرق الرافعي بينها وبين بقية العظام بأنها بارزة ولأهل الصنعة آلات قاطعة مضبوطة يعتمد عليها أما صغيرة لا تصلح للمضغ وناقصة بما ينقص أرشها كثنية قصيرة عن أختها وشديدة الاضطراب لنحو هرم فلا يقلع بها إلا مثلها .


