( فإن بقوله إذ لا يعرف إلا منه ( عزر ) لتعديه ( ولم يعزله ) لأهليته ( وإن قال أخطأت وأمكن ) كأن ضرب رأسه ، أو كتفه مما يلي عنقه ( عزله ) إذ حاله يشعر بعجزه ومن ثم لو عرفت مهارته لم يعزله ( ولم يعزر ) إذا حلف أنه أخطأ لعدم تعديه أما لو لم يمكن كأن ضرب وسطه [ ص: 438 ] فكالمتعمد . أذن له ) أي الأهل ( في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا )