( ولو مات بجائفة  ،  أو كسر عضد  فالحز )  [ ص: 442 ] متعين لتعذر المماثلة حينئذ ( وفي قول ) يفعل به ( كفعله )  ،  وهو الراجح في الروضة وأصلها بل قيل : ترجيح الأول سبق قلم ويؤخذ منه أنه لو قطع  ،  أو كسر ساعده فسرى للنفس جاز قطع  ،  أو كسر ساعده فما قيل من تعين القطع من الكوع بعيد بل لا يبعد أن يكون مفرعا على ضعيف  ،  ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن طرأ له العفو بعد الإجافة لم يعزر وإلا عزر على الراجح ( فإن ) فعل به كفعله و ( لم يمت لم تزد الجوائف ) فلا توسع  ،  ولا تفعل في محل آخر بل تحز رقبته ( في الأظهر ) لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها . 
( تنبيه ) يمنع من إجافة  ،  وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو بعد فيعزر عفا  ،  أو قتل وذلك  ؛  لأن فيه تعذيبا مع الإفضاء إلى القتل الذي هو نقيض العفو . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					