( ولو مات جان ) بالسراية ( من قطع قصاص  فهدر )  ؛  لأنه قطع بحق ( وإن ماتا سراية ) بعد الاقتصاص  [ ص: 443 ] في اليد ( معا  ،  أو سبق المجني عليه فقد اقتص ) بالقطع والسراية  ،  ولا شيء على الجاني  ؛  لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء ( وإن تأخر ) موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية ( فله ) أي لولي المجني عليه في تركة الجاني ( نصف الدية ) إن استوت الديتان نظير ما مر ( في الأصح )  ؛  لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع  ،  ولو كانت الصورة في قطع بدين فلا شيء له قيل جزما واعترض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					