( وإن عفا على أن لا مال  فالمذهب أنه لا يجب شيء )  ؛  لأن القتل لم يوجب مالا والمفلس لا يكلف الاكتساب وقضيته أنه لو عصى بالاستدانة لزمه العفو على الدية  ؛  لأنه حينئذ يكلف الاكتساب  ،  وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه على أن لا مال إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في صحة العفو ( والمبذر ) بالمعجمة المحجور عليه بسفه ( في ) العفو مطلقا  ،  أو عن ( الدية )  ،  أو عليها ( كمفلس ) في تفصيله المذكور ( وقيل كصبي ) فلا يصح عفوه عن المال بحال وخرج بقوله في الدية القود فهو فيه كالرشيد فلا يجري فيه هذا الوجه ومر أن للسفيه المهمل حكم الرشيد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					