( و ) في ( هاشمة مع إيضاح ) ، ولو بسراية ، أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج للشق لإخراج العظم ، أو تقويمه ، ومنازعة البلقيني فيه غير متجهة ( عشرة ) رواه البيهقي والدارقطني عن زيد بن ثابت ، وهو لا يكون إلا عن توقيف ( و ) في هاشمة ( دونه ) أي الإيضاح ( خمسة ) ؛ لأن للموضحة من العشرة خمسة فتعين الباقي للهاشمة ، ولو وصلت هاشمة الوجنة الفم ، أو موضحة قصبة الأنف الأنف لزمه حكومة أيضا ( وقيل حكومة ) ؛ لأنه كسر عظم بلا إيضاح ( و ) في ( منقلة ) مسبوقة بهما ( خمسة عشر ) إجماعا ( و ) في ( مأمومة ثلث الدية ) لخبر صحيح به ومثلها الدامغة فلا يزاد لها حكومة خلافا للماوردي ويفرق بينها وبين ما في خرق الأمعاء في الجائفة بأن ذاك زيادة على ما يحصل به مسمى الجائفة فوجب لها ما يقابلها وهنا لا زيادة على مسمى الدامغة حتى يجب له شيء ، ولا عبرة بزيادته على مسمى المأمومة لانفرادها مع استلزامها لها باسم خاص بخلافها ثم ( ولو أوضح ) واحد ( فهشم آخر ) في محله ولو متراخيا ، أو عكسه ( ونقل ثالث وأم رابع ) والمجني عليه كامل ( فعلى كل من الثلاثة خمسة ) إن لم توجب الموضحة قودا ، أو عفي عنه على الأرش ( و ) على ( الرابع تمام الثلث ) ، وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث ، ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس وإلا وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات .


