( ولو نفذت من بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح ) كما قضى به أبو بكر رضي الله عنه اعتبارا للخارجة بالداخلة ( ولو أوصل جوفه سنانا له طرفان ) يعني طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم ( فثنتان ) فإن خرجا من ظهره فأربع كما علم ذلك كله من قوله كموضحة في التعدد .


