( وفي الشم دية  على الصحيح ) كالسمع ففي إذهابه من أحد المنخرين نصف دية  ،  ولو نقص فقسطه إن أمكن وإلا فحكومة ويأتي في الارتتاق هنا ما مر في السمع  ،  ولو ادعى زواله امتحن فإن هش أو عبس حلف الجاني وإلا حلف هو  ،  ولا يسأل الخبراء هنا لما مر في السمع . 
     	
		
				
						
						
