( وفي إفضائها ) أي المرأة ( من الزوج و ) كذا من ( غيره ) بوطء شبهة ، أو زنا أو أصبع ، أو خشبة ( دية ) لها وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة ( وهو ) أي الإفضاء ( رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ) فيصير سبيل الجماع والغائط واحدا لفوات المنفعة به بالكلية فإن لم يستمسك الغائط فحكومة أيضا ( وقيل ) رفع ما بين مدخل ( ذكر و ) مخرج ( بول ) وهو ضعيف ، وإن جزما به في محل آخر فعلى الأول في هذا حكومة وعلى الثاني بالعكس وقال الماوردي بل عليه تجب الدية في الأول بالأولى فإن لم يستمسك البول فحكومة أيضا فإن أزالهما فدية ، وحكومة وصحح المتولي أن في كل دية ؛ لأنه يخل بالتمتع ، ولو التحم وعاد لما كان فلا دية بل حكومة وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت ( فإن لم يمكن الوطء ) من الزوج للزوجة ( إلا بإفضاء ) لكبر آلته أو ضيق فرجها ( فليس للزوج ) الوطء ، ولا لها تمكينه لإفضائه إلى محرم ( ومن لا يستحق افتضاضها ) أي البكر بالفاء والقاف ( فإن أزال البكارة بغير ذكر ) كأصبع ، أو خشبة ( فأرشها ) يلزمه ، وهو الحكومة الآتية نعم إن أزالتها بكر وجب القود ( أو بذكر لشبهة ) منها كظنها كونه حليلها ( أو مكرهة ) ، أو نحو مجنونة ( فمهر مثل ) يجب لها حال كونها ( ثيبا وأرش البكارة ) يلزمه لها ، وهو الحكومة ، ولم تدخل في المهر ؛ لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان [ ص: 482 ] مختلفتان أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء ، أو أمة فلا مهر إذ لا مهر لبغي بل حكومة ؛ لأنها لفوات جزء من بدنها وهو للسيد ( وقيل مهر بكر ) ؛ لأن القصد التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمنا ويرده ما تقرر من أنهما جهتان مختلفتان ومر آخر خيار البيع ما له تعلق بهذا ( ومستحقه ) أي الافتضاض ، وهو الزوج ( لا شيء عليه ) وإن أزاله بغير الذكر ؛ لأنه مأذون له في استيفائه ، وإن أخطأ في طريقه ( وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش ) ؛ لأنه لما عدل عما أذن له صار كأجنبي ويرد بمنع ذلك كما هو واضح .


