( فرع ) في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد والديات في الإنسان تبلغ سبعا وعشرين بل أكثر كما يعلم مما مر المندفع به ما لبعضهم هنا ، إذا ( أزال ) جان ( أطرافا ) كأذنين ويدين ورجلين ( ولطائف ) كعقل وسمع وشم ( تقتضي ديات فمات سراية ) من جميعها كما بأصله وأومأ إليه بالفاء فلا اعتراض عليه ( فدية ) واحدة تلزمه ؛ لأن الجناية صارت نفسا وخرج بجميعها ما لو اندمل بعضها فلا يدخل واجبه في دية النفس ( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله ) لا تجب إلا دية واحدة إن اتحد الجز والفعل الأول عمدا ، أو غيره ( في الأصح ) لوجوب دية النفس قبل استقرار ديات غيرها فتدخل فيها كالسراية إذ لا تستقر إلا باندمالها ومن ثم لو حزه بعد الاندمال وجبت ديات غيرها قطعا ( فإن حزه ) الجاني قبل الاندمال ( عمدا والجناية ) بإزالة ما ذكر ( خطأ ) ، أو شبه عمد ( أو عكسه ) بأن حز خطأ ، أو شبه عمد والجناية عمد وكذا لو حز خطأ والجناية شبه عمد و عكسه ( فلا تداخل في الأصح ) بل يجب كل من واجب النفس والأطراف لاختلافهما حينئذ باختلاف حكمهما ( ولو حز ) رقبته قبل الاندمال ( غيره ) أي غير الجاني تلك الجنايات ، أو مات بالسقوط من نحو سطح كما أفتى به البلقيني وفرق بينه وبين ما مر من اعتبار التبرع في المرض المخوف من الثلث لو مات بها بأن التبرع صدر عند الخوف من الموت فاستمر حكمه ( تعددت ) الجنايات فلا تداخل ؛ لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره وفارق هذا قطع أعضاء حيوان مات بسرايتها ، أو بقتله حيث تجب قيمته يوم موته ولا يندرج فيها ما وجب في أعضائه بأنه مضمون بما نقص ، وهو يختلف بالكمال وضده والآدمي مضمون بمقدر ، وهو لا يختلف بذلك مع أن الغالب على ضمانه التعبد .


