[ ص: 98 ]   ( ومن دخل الحرم  بصيد  فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده ) خلافا  للشافعي  رحمه الله ، فإنه يقول : حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد لحاجة العبد . ولنا أنه لما حصل في الحرم  وجب ترك التعرض لحرمة الحرم  إذ صار هو من صيد الحرم  فاستحق الأمن لما روينا ( فإن باعه  ( من دخل الحرم  بصيد )   رد البيع فيه إن كان قائما ) ; لأن البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام ( وإن كان فائتا فعليه الجزاء ) ; لأنه تعرض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه ( وكذلك بيع المحرم الصيد من محرم أو حلال    ) لما قلنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					