الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم ، وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة وقالا : [ ص: 472 ] لا ندري أهي هذه أم لا فإنه يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان أنها فلانة ) لأن الشهادة على المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي يدعي الحق على الحاضرة ولعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة ، ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على المشتري لا بد من آخرين يشهدان على أن المحدود بها في يد المدعى عليه ، وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده . .

التالي السابق


( قوله وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم ) هكذا عبارة الجامع وتمامه فيه . فيقولان قد أخبرانا أنهما يعرفانها ويجيئان بامرأة فيقولان لا ندري هي هذه أم لا ؟ قال : يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان أنها فلانة الفلانية بعينها فأجيز الشهادة .

والمصنف أفرد فقال ( فجاء بامرأة ) يعني المدعي جاء بها [ ص: 472 ] وهو أنسب وهذا ( لأن الشهادة ) بالألف ( على المعرفة بالنسبة قد تحققت ) بالشهادة المذكورة للفروع ( والمدعي يدعي ) الألف ( على حاضره جاز كونها غيرها فلا بد من تعريف الحاضرة بتلك النسبة ) التي بها شهدا بالألف عليها . قال المصنف ( ونظير هذا إذا تحملوا شهادة ببيع محدودة ) قال قاضي خان : وهذا كرجلين يشهدان أن فلانا اشترى دارا في بلد كذا بحدود كذا ولا يعرفان الدار بعينها يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان أن هذه الأرض المحدودة بهذه الحدود في يد هذا المدعى عليه ليصح القضاء .

وهذا التصوير أوفق بالكتاب حيث قال : تحملوا الشهادة ببيع محدود . وذكر التمرتاشي رحمه الله : وصار كرجل ادعى محدودا في يد رجل وشهد شهوده أن هذا المحدود المذكور بهذه الحدود ملكه وفي يد المدعى عليه بغير حق فقال المدعى عليه الذي في يدي غير محدود بهذه الحدود التي ذكرها الشهود يقال للمدعي هات شاهدين أن الذي في يده محدود بهذه الحدود .

ثم تصوير المصنف يصدق فيما إذا كان المدعي شفيعا والمحدود في يد المشتري فادعاه لطلب الشفعة فقال المشتري العين الذي في يدي بطريق الشراء ليس بهذه الحدود .




الخدمات العلمية