[ ص: 397 ] ( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل )
قال : ولا تقبل شهادة الأعمى . وقال زفر رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله : تقبل فيما يجري فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه .
وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله : يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة ، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت . [ ص: 398 ] ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة ، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص .
ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، لأن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء [ ص: 399 ] لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق ، بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا ، لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت .
[ ص: 397 ]


