[ ص: 20 ] قال ( ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين ) لانعدام المعيار فلا يتحقق الربا .
والشافعي يخالفنا فيه لوجود الطعم على ما مر .
قال ( ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما ، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كان بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين .
[ ص: 21 ] ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين [ ص: 22 ] بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة ، وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالئ بالكالئ وقد نهي عنه ، وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء .


