[ ص: 24 ]   ( وبيع الدقيق بالسويق  لا يجوز عند  أبي حنيفة  متفاضلا ، ولا متساويا ) لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا بيع السويق بالحنطة  ، فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه . 
وعندهما يجوز لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود . 
 [ ص: 25 ] قلنا : معظم المقصود وهو التغذي يشملهما فلا يبالى بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية والعلكة بالمسوسة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					