قال ( ويجوز بيع اللحم بالحيوان    ) عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . 
وقال  محمد    : إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز  [ ص: 26 ] إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط ، إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم فصار كالخل بالسمسم . 
ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون ،  [ ص: 27 ] لأن الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى ، بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين الثجير ، ويوزن الثجير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					