قال ( ويجوز بيع اللحم بالحيوان ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد : إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز [ ص: 26 ] إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط ، إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم فصار كالخل بالسمسم .
ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون ، [ ص: 27 ] لأن الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى ، بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين الثجير ، ويوزن الثجير .


