[ ص: 30 ] قال ( وكذا العنب بالزبيب    ) يعني على الخلاف والوجه ما بيناه . 
وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية ، والرطب بالرطب  يجوز متماثلا كيلا عندنا لأنه بيع التمر بالتمر ، وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة  ، أو التمر أو الزبيب المنقع بالمنقع منهما متماثلا  عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . 
وقال  محمد  رحمه الله لا يجوز جميع ذلك لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المال ،  وأبو حنيفة  رحمه الله يعتبره في الحال ،  [ ص: 31 ] وكذا  أبو يوسف  رحمه الله عملا بإطلاق الحديث إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما . 
ووجه الفرق  لمحمد  رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد ، وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه ، وفي الرطب بالرطب  [ ص: 32 ] التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					