[ ص: 34 ] قال ( ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا    ) ومراده لحم الإبل والبقر والغنم ; فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن وكذا مع العراب البخاتي . 
قال ( وكذلك ألبان البقر والغنم    ) وعن  الشافعي  رحمه الله لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . 
ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ،  [ ص: 35 ] فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة . 
قال ( وكذا خل الدقل بخل العنب    ) للاختلاف بين أصليهما ، فكذا بين ماءيهما ولهذا كان عصيراهما جنسين . 
وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					