[ ص: 34 ] قال ( ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) ومراده لحم الإبل والبقر والغنم ; فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن وكذا مع العراب البخاتي .
قال ( وكذلك ألبان البقر والغنم ) وعن الشافعي رحمه الله لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود .
ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ، [ ص: 35 ] فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .
قال ( وكذا خل الدقل بخل العنب ) للاختلاف بين أصليهما ، فكذا بين ماءيهما ولهذا كان عصيراهما جنسين .
وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد .


