الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 36 ] قال ( وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم ) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا .

التالي السابق


( ويجوز بيع شحم البطن بالألية أو باللحم ) واللحم بالألية متفاضلا ( لأنها أجناس لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا ) وأما شحم الجنب ونحوه فتابع اللحم وهو مع شحم البطن والألية جنسان ، وكل ذلك لا يجوز نسيئة لأن الوزن يجمعهما ،وأما الرءوس والأكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان لا نسيئة لأنه لم يضبط بالوصف حتى إن السلم فيه لا يجوز




الخدمات العلمية