قال ( ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه  [ ص: 81 ] موجودا من حين العقد إلى حين المحل  ، حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها   } ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					