قال ( ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف  [ ص: 123 ] ففعل  فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن ، وإن كان لم يقل من الثمن جاز البيع بألف ولا شيء على الضمين ) وأصله أن الزيادة في الثمن والمثمن جائز عندنا ، وتلحق بأصل العقد خلافا  لزفر   والشافعي  لأنه تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه عدلا أو خاسرا أو رابحا ، ثم قد لا يستفيد المشتري بها شيئا بأن زاد في الثمن وهو يساوي المبيع بدونها فيصح اشتراطها على الأجنبي كبدل الخلع لكن من شرطها المقابلة تسمية وصورة ، فإذا قال من الثمن وجد شرطها فيصح ، وإذا لم يقل لم يوجد فلم يصح . 
     	
		
				
						
						
