قال ( ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت  فهو قضاء عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله . وقال  أبو يوسف    :  [ ص: 130 ] يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه ) لأن حقه في الوصف مرعي كهو في الأصل ، ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا . ولهما أنه من جنس حقه . حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ، ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا ، وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له . 
     	
		
				
						
						
