( وإن باع الذهب بالفضة  جاز التفاضل ) لعدم المجانسة ( ووجب التقابض )  [ ص: 138 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء   } ( فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره وفيه خلاف  زفر  رحمه الله . 
     	
		
				
						
						
