( وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها  بطل البيع عند  أبي حنيفة    . وقال  أبو يوسف  رحمهما الله : عليه قيمتها يوم البيع . وقال  محمد  رحمه الله : قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ) لهما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد ، كما إذا اشترى بالرطب فانقطع أوانه . 
وإذا بقي العقد وجبت القيمة ، لكن عند  أبي يوسف  رحمه الله وقت البيع لأنه مضمون به ، وعند  محمد  رحمه الله يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الثمن يهلك  [ ص: 155 ] بالكساد ; لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل ، وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					