قال ( ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس ) وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز . وقال  زفر    : لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وأنها تقدر بالعدد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددها ، ونحن نقول : ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس  معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد . ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذا عند  أبي يوسف  رحمه الله لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس . 
وعن  محمد  رحمه الله أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم ، لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة ، ولا كذلك الدرهم قالوا : وقول  أبي يوسف  رحمه الله أصح لا سيما في ديارنا . 
     	
		 [ ص: 159 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					