[ ص: 177 ] قال ( ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص  عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) معناه : لا يجبر عليها عنده ، وقالا : يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير ، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى .  [ ص: 178 ]  ولأبي حنيفة  رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { لا كفالة في حد من غير فصل   } ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق ، بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير ( ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع ) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم . قال ( ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي )  [ ص: 179 ] لأن الحبس للتهمة هاهنا ، والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة : إما العدد أو العدالة ، بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه أقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة . وذكر في كتاب أدب القاضي أن على قولهما لا يحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					