( ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها  فالربح له في الحكم ) لما بينا أنه ملكه ( قال : وأحب إلي أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله في رواية الجامع الصغير ، وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله : هو له ولا يرده على الذي قضاه وهو رواية عنه ، وعنه أنه يتصدق به .  [ ص: 210 ] لهما أنه ربح في ملكه على الوجه الذي بيناه فيسلم له . وله أنه تمكن الخبث مع الملك ، إما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه ، أو لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل ، فإذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به وهذا الخبث يعمل فيما يتعين فيكون سبيله التصدق في رواية ، ويرده عليه في رواية لأن الخبث لحقه ، وهذا أصح لكنه استحباب لا جبر لأن الحق له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					