[ ص: 233 ]   ( باب كفالة العبد وعنه ) ( ومن ضمن عن عبد مالا  لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال ) لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة ، إلا أنه لا يطالب لعسرته ، إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر ، فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس ،  [ ص: 234 ] بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ، ثم إذا أدى رجع على العبد بعد العتق لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق ، فكذا الكفيل لقيامه مقامه . 
     	
		 [ ص: 233 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					